الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5869 ) فصل : فإن كانت له امرأتان ; حفصة وعمرة ، فقال : يا حفصة فأجابته عمرة ، فقال : أنت طالق . فإن لم تكن له نية ، أو نوى المجيبة وحدها ، طلقت وحدها ; لأنها المطلقة دون غيرها . وإن قال : ما خاطبت بقولي : أنت طالق . إلا حفصة ، وكانت حاضرة ، طلقت وحدها . وإن قال : علمت أن المجيبة عمرة ، فخاطبتها [ ص: 305 ] بالطلاق ، وأردت طلاق حفصة . طلقتا معا ، في قولهم جميعا . وإن قال : ظننت المجيبة حفصة فطلقتها . طلقت حفصة ، رواية واحدة ، وفي عمرة روايتان ; إحداهما ، تطلق أيضا . وهو قول النخعي ، وقتادة ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . واختاره ابن حامد ; لأنه خاطبها بالطلاق ، وهي محل له ، فطلقت ، كما لو قصدها . والثانية ، لا تطلق . وهو قول الحسن ، والزهري ، وأبي عبيد ، قال أحمد ، في رواية مهنا ، في رجل له امرأتان ، فقال : فلانة أنت طالق . فالتفتت ، فإذا هي غير التي حلف عليها ، قال : قال إبراهيم : يطلقان .

                                                                                                                                            والحسن يقول : تطلق التي نوى . قيل له : ما تقول أنت ؟ قال : تطلق التي نوى . ووجهه أنه لم يقصدها بالطلاق ، فلم تطلق ، كما لو أراد أن يقول : أنت طاهر . فسبق لسانه ، فقال : أنت طالق . وقال أبو بكر : لا يختلف كلام أحمد أنها لا تطلق . وقال الشافعي : تطلق المجيبة وحدها ; لأنها مخاطبة بالطلاق ، فطلقت ، كما لو لم ينو غيرها ، ولا تطلق المنوية ; لأنه لم يخاطبها بالطلاق ، ولم تعترف بطلاقها ، وهذا يبطل بما لو علم أن المجيبة عمرة ، فإن المنوية تطلق بإرادتها بالطلاق ، ولو لا ذلك لم تطلق بالاعتراف به ; لأن الاعتراف بما لا يوجب لا يوجب ، ولأن الغائبة مقصودة بلفظ الطلاق ، فطلقت كما لو علم الحال . ( 5870 ) فصل : وإن أشار إلى عمرة ، فقال : يا حفصة ، أنت طالق . وأراد طلاق عمرة ، فسبق لسانه إلى نداء حفصة ، طلقت عمرة وحدها ; لأنه لم يرد بلفظه إلا طلاقها ، وإنما سبق لسانه إلى غير ما أراده ، فأشبه ما لو أراد أن يقول : أنت طاهر . فسبق لسانه إلى أنت طالق .

                                                                                                                                            وإن أتى باللفظ مع علمه أن المشار إليها عمرة ، طلقتا معا ، عمرة بالإشارة إليها ، وإضافة الطلاق إليها ، وحفصة بنيته ، وبلفظه بها . وإن ظن أن المشار إليها حفصة ، طلقت حفصة ، وفي عمرة روايتان ، كالتي قبلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية