الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5878 ) فصل : فإن باع امرأته لغيره ، لم يقع به طلاق ، وإن نوى . وبهذا قال الثوري ، وإسحاق . وقال مالك : تطلق ، واحدة ، وهي أملك بنفسها ; لأنه أتى بما يقتضي خروجها عن ملكه ، أشبه ما لو وهبها . [ ص: 308 ] ولنا ، أن البيع لا يتضمن معنى الطلاق ; لأنه نقل ملك بعوض ، والطلاق مجرد إسقاط لا يقتضي العوض ، فلم يقع به طلاق كقوله : أطعميني ، واسقيني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية