( 5887 ) فصل : . بالشروط ، وكذلك إن جعل ذلك إلى أجنبي ، صح مطلقا ومقيدا ومعلقا ; نحو أن يقول : اختاري نفسك ، أو أمرك بيدك ، شهرا ، أو إذا قدم فلان فأمرك بيدك . أو اختاري نفسك يوما . أو يقول ذلك لأجنبي . قال ويصح تعليق : أمرك بيدك ، واختاري نفسك : إذا قال : [ إذا ] كان سنة ، أو أجل مسمى . فأمرك بيدك . فإذا وجد ذلك . فأمرها بيدها ، وليس لها قبل ذلك أمر . وقال أيضا : إذا تزوج امرأة ، وقال لأبيها : إن جاءك خبري إلى ثلاث سنين ، وإلا فأمر ابنتك إليك . فلما مضت السنون لم يأت خبره ، فطلقها الأب ، فإن كان الزوج لم يرجع فيما جعل إلى الأب ، فطلاقه جائز ، ورجوعه أن يشهد أنه قد رجع فيما جعل إليه . أحمد
ووجه هذا أنه فوض أمر الطلاق إلى من يملكه ، فصح تعليقه على شرط ، كالتوكيل الصريح ، فإذا صح هذا ، فإن الطلاق إلى من فوض إليه ، على حسب ما جعله إليه ، في الوقت الذي عينه له ، لا قبله ولا بعده ، وللزوج الرجوع في هذا ; لأنه عقد جائز . قال : ولا تقبل دعواه للرجوع إلا ببينة ; لأنه مما يمكن إقامة البينة عليه . فإن طلق الوكيل والزوج غائب ، كره للمرأة التزوج ; لأنه يحتمل أن الزوج رجع في الوكالة . وقد نص أحمد على منعها من التزوج لهذه العلة . وحمله أحمد على الاستحباب والاحتياط . فإن غاب الوكيل ، كره للزوج الوطء ، مخافة أن يكون الوكيل طلق ، ومنع منه القاضي أيضا ; لهذه العلة . وحمله أحمد أيضا على الاستحباب ; لأن الأصل بقاء النكاح ، فحمل الأمر فيه على اليقين . وقول القاضي : رجوعه أن يشهد على أنه قد رجع فيما جعل إليه . معناه أنه لا يقبل قوله إنه قد رجع ، إلا ببينة . ولو صدقته المرأة في أنه قد رجع ، قبل ، وإن لم تكن له بينة . أحمد