( 5905 ) فصل : فإن طلقت في الحال ; لأنه أقر على نفسه بما يوجب الطلاق ، فلزمه ، كما لو قال : قد طلقتها . فإن قال بعد ذلك : كذبت ، وإنما أردت طلاقها عند الشرط . دين في ذلك ، ولم يقبل في الحكم ; لأنه رجوع عما أقر به . قال : أنت طالق إن دخلت الدار . ثم قال : إنما أردت الطلاق في الحال ، لكن سبق لساني إلى الشرط .