( 5907 ) فصل : ولا يصح استثناء الأكثر . نص عليه  أحمد    . فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين .  وقع ثلاث . والأكثرون على أن ذلك جائز . وقد ذكرناه في الإقرار . وذكرنا أن أهل العربية إنما أجازوه في القليل من الكثير ، وحكينا ذلك عن جماعة من أئمة أهل اللغة . فإذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . وقع اثنتان . وإن قال : إلا اثنتين .  وقع ثلاث . وإن قال : طلقتين إلا طلقة .  ففيه وجهان ; أحدهما ، يقع طلقة . والثاني ، طلقتان ; بناء على استثناء النصف ، هل يصح أو لا ؟ على وجهين . وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا  وقع ثلاث . بغير خلاف ; لأن الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه ، فلا يصح أن يرفع جميعه . 
وإن قال : أنت طالق خمسا إلا ثلاثا .  وقع ثلاث ; لأن الاستثناء إن عاد إلى الخمس ، فقد استثنى الأكثر ، وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها ،  [ ص: 322 ] فقد رفع جميعها . وكلاهما لا يصح . وإن قال : خمسا إلا طلقة .  ففيه وجهان ; أحدهما ، يقع ثلاث ; لأن الكلام مع الاستثناء كأنه نطق بما عدا المستثنى ، فكأنه قال : أنت طالق أربعا . والثاني ، يقع اثنتان . 
ذكره  القاضي    ; لأن الاستثناء يرجع إلى ما ملكه من الطلقات ، وهي الثلاث ، وما زاد عليها يلغو ، وقد استثنى واحدة من الثلاث ، فيصح ، ويقع طلقتان . وإن قال : أنت طالق أربعا إلا اثنتين ،  فعلى الوجه الأول ، يصح الاستثناء ، ويقع اثنتان ، وعلى قول القاضي ، ينبغي أن لا يصح الاستثناء ، ويقع ثلاث ; لأن الاستثناء يرجع إلى الثلاث ، فيكون استثناء الأكثر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					