( 5908 ) فصل : فإن ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يصح الاستثناء ; لأن الاستثناء يرفع الجملة الأخيرة بكمالها من غير زيادة عليها ، فيصير ذكرها واستثناؤها لغوا ، وكل استثناء أفضى تصحيحه إلى الغاية وإلغاء المستثنى منه بطل ، كاستثناء الجميع ، ولأن إلغاءه وحده أولى من إلغائه مع إلغاء غيره ، ولأن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة في أحد الوجهين ، فيكون استثناء للجميع . والوجه الثاني ، يصح الاستثناء ، ويقع طلقتان ; لأن العطف بالواو يجعل الجملتين كالجملة الواحدة ، فيصير مستثنيا لواحدة من ثلاث ، ولذلك لو قال له : علي مائة وعشرون درهما إلا خمسين . صح . والأول أصح ، وهو مذهب قال : أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة ، أبي حنيفة . والشافعي
وإن قال : أنت طالق واحدة واثنتين إلا واحدة . فعلى الوجه الثاني ، يصح الاستثناء ، وعلى الوجه الأول ، يخرج في صحته وجهان ; بناء على استثناء النصف . وإن فالحكم في ذلك كالحكم في المسألة الأولى سواء . وإن كان العطف بغير واو ، كقوله : أنت طالق فطالق فطالق ، أو طالق ثم طالق ثم طالق إلا طلقة ، لم يصح الاستثناء ; لأن هذا حرف يقتضي الترتيب وكون الطلقة الأخيرة مفردة عما قبلها ، فيعود الاستثناء إليها وحدها فلا يصح . وإن قال : أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين . لم يصح الاستثناء ; لأنه إن عاد إلى الجملة التي تليه ، فهو رفع لجميعها ، وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها ، فهو رفع لأكثرها ، وكلاهما لا يصح . قال : أنت طالق ، وطالق ، إلا طلقة . أو قال : طالق طلقتين ونصفا إلا طلقة .
ويحتمل أن يصح ; بناء على أن العطف بالواو يجعل الجملتين جملة واحدة ، وأن استثناء النصف يصح ، فكأنه قال : أربعا إلا اثنتين . وإن احتمل أن يصح ; لأنه استثنى واحدة من ثلاث . واحتمل أن لا يصح ; لأنه إن عاد إلى الرابعة ، فقد بقي بعدها ثلاث ، وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين ، فهو استثناء الجميع . قال : أنت طالق اثنتين واثنتين إلا واحدة .