( 5913 ) فصل   : وإذا أوقع الطلاق في زمن ، أو علقه بصفة ،  تعلق بها ، ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن . وهذا قول  ابن عباس  ،  وعطاء  ،  وجابر بن زيد  ،  والنخعي  ، وأبي هاشم  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبي عبيد  ، وأصحاب الرأي . وقال  سعيد بن المسيب  ، والحسن  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  ويحيى الأنصاري  ،  وربيعة  ،  ومالك    : إذا علق الطلاق بصفة ، تأتي لا محالة ، كقوله : أنت طالق إذا طلعت الشمس ، أو دخل رمضان . طلقت في الحال ; لأن النكاح لا يكون مؤقتا بزمان ، ولذلك لا يجوز أن يتزوجها شهرا . 
ولنا ، أن  ابن عباس  كان يقول ، في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى رأس السنة . قال : يطأ فيما بينه وبين رأس السنة . ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات ، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها ، كالعتق ، فإنهم سلموه . وقد احتج  أحمد  بقول  أبي ذر    : إن لي إبلا يرعاها عبد لي ، وهو عتيق إلى الحول . ولأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد ، فلم يقع ، كما لو قال : أنت طالق إذا قدم الحاج . وليس هذا توقيتا للنكاح ، وإنما هو توقيت للطلاق . وهذا لا يمنع ، كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط ، والطلاق يجوز فيه التعليق . 
				
						
						
