( 6042 ) مسألة ; قال : ( وإذا أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن ) وجملته أنه إذا طلق امرأة من نسائه لا بعينها فإنها تخرج بالقرعة نص عليه في رواية جماعة وبه قال قال لزوجاته : إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها الحسن وقال وأبو ثور قتادة : يطلقن جميعا وقال ومالك حماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة : له أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق ; لأنه يملك إيقاعه ابتداء وتعيينه ، فإذا أوقعه ولم يعينه ملك تعيينه ; لأنه استيفاء ما ملكه والشافعي
ولنا أن ما ذكرناه مروي عن علي رضي الله عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة ; ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق وقد ثبت الأصل ; بكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين العبيد الستة ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة كالحرية في العبيد إذا أعتقهم في مرضه ولم يخرج جميعهم من الثلث وكالسفر بإحدى نسائه والبداية بإحداهن في القسم وكالشريكين إذا اقتسما ولأنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية ، وأما الدليل على أنهن لا يطلقن جميعا ; أنه أضاف الطلاق إلى واحدة فلم يطلق الجميع كما لو عينها وابن عباس
قولهم : إنه كان يملك الإيقاع والتعيين قلنا : ملكه للتعيين بالإيقاع لا يلزم أن يملكه بعده كما لو طلق واحدة بعينها وأنسيها ، وأما إن نوى واحدة بعينها طلقت وحدها ; لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه وإن قال : إنما أردت فلانة قبل منه ; لأنه يحتمل ما قاله ، وإن مات قبل القرعة والتعيين أقرع الورثة بينهن فمن وقعت عليها قرعة الطلاق فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق .