( 5940 ) فصل : وإن طلقت عمرة ، ولم تطلق حفصة ; لأنه ما أحدث في عمرة طلاقا بعد تعليق طلاق حفصة بتطليقها ، وإنما طلقت بالصفة السابقة على ذلك ، فيكون وقوعا للطلاق ، وليس بتطليق . وإن طلق عمرة ، طلقت حفصة ، ولم تطلق زينب لذلك . وإن طلق حفصة ، طلقت [ ص: 337 ] زينب ، ثم طلقت عمرة ، فيقع الطلاق بالثلاث ; لأنه أحدث في زينب طلاقا بعد تعليقه طلاق عمرة بطلاقها ، فإنه علق طلاقها بعد ذلك على تطليق حفصة ، ثم طلق حفصة ، والتعليق مع تحقق شرطه تطليق ، وقد وجد التعليق وشرطه معا بعد تعليقه طلاق عمرة بتطليقها ، فكان وقوع الطلاق بزينب تطليقا ، فطلقت به عمرة ، بخلاف غيرها . وإن قال لزينب : إن طلقت عمرة فأنت طالق . ثم قال لعمرة : إن طلقت حفصة فأنت طالق . ثم قال لحفصة : إن طلقت زينب فأنت طالق . ثم طلق زينب ، طلق الثلاث ; زينب بالمباشرة ، وحفصة بالصفة ، ووقوع الطلاق بحفصة تطليق لها ، وتطليقها شرط طلاق عمرة ، فتطلق به أيضا . كان له ثلاث نسوة ، فقال : إن طلقت زينب فعمرة طالق ، وإن طلقت عمرة فحفصة طالق ، وإن طلقت حفصة فزينب طالق . ثم طلق زينب ،
والدليل على أنه تطليق لحفصة ، أنه أحدث فيها طلاقا ، بتعليقه طلاقها على تطليق زينب ، بعد تعليق طلاق عمرة بتطليقها ، وتحقق شرطه ، والتعليق مع شرطه تطليق ، وقد وجدا معا بعد جعل تطليقها صفة لطلاق عمرة . وإن طلق عمرة ، طلقت هي وزينب ، ولم تطلق حفصة . وإن طلق حفصة ، طلقت هي وعمرة ، ولم تطلق زينب ; لما ذكرنا في المسألة التي قبلها . وإن قال لزينب : إن طلقتك فضرتاك طالقتان ، ثم قال لعمرة مثل ذلك ، ثم قال لحفصة مثل ذلك ، ثم طلق زينب ، طلقت كل واحدة منهن طلقة واحدة ; لأنه لم يحدث في غير زينب طلاقا ، إنما طلقتا بالصفة السابقة على تعليق الطلاق بطلاقها . وإن طلق عمرة ، طلقت زينب طلقة ، وطلقت عمرة وحفصة كل واحدة منهما طلقتين ; لأن عمرة طلقت واحدة بالمباشرة ، وطلقت زينب وحفصة بطلاقها واحدة واحدة ، وطلاق زينب تطليق لهما ; لأنه وقع بها بصفة أحدثها بعد تعليق طلاقهما بتطليقها ، فعاد على عمرة وحفصة بذلك طلقتان ، ولم يعد على زينب بطلاقهما طلاق ; لما تقدم .
وإن طلق حفصة ، طلقت ثلاثا ; لأنها طلقت واحدة بالمباشرة ، فطلقت بها ضرتاها ، ووقوع الطلاق بكل واحدة منهما تطليق ، لأنه بصفة أحدثها فيهما بعد تعليق طلاقها بطلاقهما ، فعاد عليها من طلاق كل واحدة منهما طلقة ، فكمل لها ثلاث ، وطلقت عمرة طلقتين ، واحدة بتطليق حفصة ، وأخرى بوقوع الطلاق على زينب ; لأنه تطليق لزينب ; لما ذكرناه ، وطلقت زينب واحدة ; لأن طلاق ضرتها بالصفة ، ليس بتطليق في حقها . وإن قال لكل واحدة منهن : كلما طلقت إحدى ضرتيك ، فأنت طالق . ثم طلق الأولى ، طلقت ثلاثا ، وطلقت الثانية طلقتين ، والثالثة طلقة واحدة ; لأن تطليقه للأولى شرط لطلاق ضرتيها ، ووقوع الطلاق بهما تطليق بالنسبة إليها ، لكونه واقعا بصفة أحدثها بعد تعليق طلاقها بطلاقهما ، فعاد عليها من تطليق كل واحدة منهما طلقة ، فكمل لها الثلاث ، وعاد على الثانية من طلاق الثالثة طلقة ثانية لذلك ، ولم يعد على الثالثة من طلاقهما الواقع بالصفة شيء ; لأنه ليس بتطليق في حقها .
وإن طلق الثانية طلقت أيضا طلقتين ، وطلقت الأولى ثلاثا ، والثالثة طلقة . وإن طلق الثالثة ، طلقت الأولى طلقتين ، وطلقت كل واحدة من الباقيتين طلقة طلقة .