[ ص: 342 ] مسألة : قال :
nindex.php?page=treesubj&link=27330 ( وإن قال : كلما لم أطلقك فأنت طالق ) . ( وقع بها الثلاث في الحال ، إذا كان مدخولا بها ) إنما كان كذلك ، لأن كلما تقتضي التكرار ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=44كلما جاء أمة رسولها كذبوه } . وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=38كلما دخلت أمة لعنت أختها } . فيقتضي تكرار الطلاق بتكرر الصفة ، والصفة عدم تطليقه لها ، فإذا مضى بعد يمينه زمن يمكن أن يطلقها فيه ، فلم يطلقها ، فقد وجدت الصفة ، فيقع طلقة ، وتتبعها الثانية والثالثة ، إن كانت مدخولا بها ، وإن لم تكن مدخولا بها ، بانت بالأولى ، ولم يلزمها ما بعدها ; لأن البائن لا يلحقها طلاق .
فأما إن
nindex.php?page=treesubj&link=27330قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق . أو : متى لم أطلقك فأنت طالق . أو : أي وقت لم أطلقك فأنت طالق . فإنها تطلق واحدة ، ولا يتكرر إلا على قول
أبي بكر في " متى " ، فإنه يراها للتكرار ، فيتكرر الطلاق بها مثل " كلما " إلا أن " متى " و " أي وقت " يقتضيان الطلاق على الفور فمتى مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه ، ولم يطلقها في الحال . وأما " إذا " ففيها وجهان ; أحدهما ، هي على الفور ; لأنها اسم وقت فهي كمتى . والثاني ، أنها على التراخي ; لأنها كثر استعمالها في الشرط ، فهي كإن . فعلى هذا إذا قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق . ولم ينو وقتا ، لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11764_27330قال : متى لم أحلف بطلاقك فأنت طالق . أو : أي وقت لم أحلف بطلاقك فأنت طالق . وكرره ثلاثا متواليات ، طلقت مرة واحدة ; لأنه لم يحنث في المرة الأولى ، ولا الثانية ; لكونه حلف عقيبيهما ، وحنث في الثالثة . وإن سكت بين كل يمينين سكوتا يمكنه الحلف فيه ، طلقت ثلاثا . وإن قال ذلك بلفظة إذا ، وقلنا : هي على الفور . فهي كمتى ، وإلا لم تطلق إلا واحدة في آخر حياة أحدهما .
[ ص: 342 ] مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=27330 ( وَإِنْ قَالَ : كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ ) . ( وَقَعَ بِهَا الثَّلَاثُ فِي الْحَالِ ، إذَا كَانَ مَدْخُولًا بِهَا ) إنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّ كُلَّمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=44كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ } . وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=38كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا } . فَيَقْتَضِي تَكْرَارَ الطَّلَاقِ بِتَكَرُّرِ الصِّفَةِ ، وَالصِّفَةُ عَدَمُ تَطْلِيقِهِ لَهَا ، فَإِذَا مَضَى بَعْدَ يَمِينِهِ زَمَنٌ يُمْكِنُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، فَقَدْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ ، فَيَقَعُ طَلْقَةٌ ، وَتَتْبَعُهَا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ ، إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا ، بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَمْ يَلْزَمْهَا مَا بَعْدَهَا ; لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ .
فَأَمَّا إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27330قَالَ : إذَا لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ . أَوْ : مَتَى لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ . أَوْ : أَيَّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ . فَإِنَّهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً ، وَلَا يَتَكَرَّرُ إلَّا عَلَى قَوْل
أَبِي بَكْرٍ فِي " مَتَى " ، فَإِنَّهُ يَرَاهَا لِلتَّكْرَارِ ، فَيَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ بِهَا مِثْلُ " كُلَّمَا " إلَّا أَنَّ " مَتَى " و " أَيَّ وَقْتٍ " يَقْتَضِيَانِ الطَّلَاقَ عَلَى الْفَوْرِ فَمَتَى مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا فِي الْحَالِ . وَأَمَّا " إذَا " فَفِيهَا وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا ، هِيَ عَلَى الْفَوْرِ ; لِأَنَّهَا اسْمُ وَقْتٍ فَهِيَ كَمَتَى . وَالثَّانِي ، أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي ; لِأَنَّهَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الشَّرْطِ ، فَهِيَ كَإِنْ . فَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ : إذَا لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ . وَلَمْ يَنْوِ وَقْتًا ، لَمْ تَطْلُقْ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاةِ أَحَدِهِمَا .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11764_27330قَالَ : مَتَى لَمْ أَحْلِفْ بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ . أَوْ : أَيَّ وَقْتٍ لَمْ أَحْلِفْ بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ . وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَاتٍ ، طَلَقَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، وَلَا الثَّانِيَةِ ; لِكَوْنِهِ حَلَفَ عَقِيبَيْهِمَا ، وَحَنِثَ فِي الثَّالِثَةِ . وَإِنْ سَكَتَ بَيْنَ كُلِّ يَمِينَيْنِ سُكُوتًا يُمْكِنْهُ الْحَلِفُ فِيهِ ، طَلَقَتْ ثَلَاثًا . وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بِلَفْظَةِ إذَا ، وَقُلْنَا : هِيَ عَلَى الْفَوْرِ . فَهِيَ كَمَتَى ، وَإِلَّا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا وَاحِدَةً فِي آخِرِ حَيَاةِ أَحَدِهِمَا .