[ ص: 350 ] فصل : وإذا ، طلقن ثلاثا ثلاثا ; لأن لكل واحدة ثلاث ضرائر غير موطوءات . وإن وطئ ثلاثا وترك واحدة ، لم تطلق المتروكة ; لأنها ليست لها ضرة غير موطوءة ، وتطلق كل واحدة من الموطوآت طلقة طلقة . وإن وطئ اثنتين طلقتا طلقتين طلقتين ، وطلقت المتروكتان طلقة طلقة . وإن وطئ واحدة طلقت ثلاثا ، وطلقت كل واحدة من المتروكات طلقتين طلقتين . وإن لم يقيده بوقت ، كان وقت الطلاق مقيدا بعمره وعمرهن ، فأيتهن ماتت طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة ، وإذا ماتت أخرى فكذلك ، وإن مات هو طلقن كلهن في آخر جزء من حياته . كان له أربع نسوة ، فقال : أيتكن لم أطأها ، فضرائرها طوالق . وقيده بوقت ، فمضى الوقت ولم يطأهن