( 623 ) مسألة : قال : ( ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه ) يعني وهو أعلمهما عنده وأصدقهما قولا ، وأشدهما تحريا ; لأن الصواب إليه أقرب ، وكذلك الحكم في إذا اختلف مجتهدان في القبلة ، ومعهما أعمى ، قلد أوثقهما في نفسه ، ، فرضه أيضا التقليد ، ويقلد أوثقهما في نفسه ، فإن قلد المفضول ، فظاهر قول البصير الذي لا يعلم الأدلة ، ولا يقدر على تعلمها قبل خروج الوقت أنه لا تصح صلاته ; لأنه ترك ما يغلب على ظنه أن الصواب فيه ، فلم يسغ له ذلك ، كالمجتهد إذا ترك جهة اجتهاده ، والأولى صحتها ، وهو مذهب الخرقي ; لأنه أخذ بدليل له الأخذ به لو انفرد . الشافعي
فكذلك إذا كان معه غيره ، كما لو استويا ، ولا عبرة بظنه ، فإنه لو غلب على ظنه أن المفضول مصيب ، لم يمنع ذلك من تقليد الأفضل . فأما إن استويا عنده ، فله تقليد من شاء منهما ، كالعامي مع العلماء في بقية الأحكام .