( 624 ) فصل : ، إما لعدم بصره ، وإما لعدم بصيرته ، وهو العامي الذي لا يمكنه التعلم والصلاة باجتهاده قبل خروج وقت الصلاة . فأما من يمكنه ، فإنه يلزمه التعلم ، فإن صلى قبل ذلك لم تصح صلاته ، لأنه قدر على الصلاة باجتهاده ، فلم يصح بالتقليد كالمجتهد ولا يلزم على هذا العامي حيث لا يلزمه تعلم الفقه لوجهين : أحدهما : أن الفقه ليس بشرط في صحة الصلاة . والمقلد من لا يمكنه الصلاة باجتهاد نفسه
والثاني : أن مدته تطول . فهو كالذي لا يقدر على تعلم الأدلة في مسألتنا . وإن أخر هذا التعلم والصلاة إلى حال يضيق وقتها عن التعلم والاجتهاد ، أو عن أحدهما ، صحت صلاته بالتقليد ، كالذي يقدر على تعلم الفاتحة ، فيضيق الوقت عن تعلمها .