( 5983 ) فصل : فإن طلقت ، ووافق أصحاب قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله . على هذا في الصحيح من المذهب ; لأنه أوقع الطلاق . وعلق رفعه بمشيئة لم تعلم . وإن قال : أنت طالق إن لم يشأ الله . أو : ما لم يشأ الله . وقع أيضا في الحال ; لأن وقوع طلاقها إذا لم يشأ الله محال ، فلغت هذه الصفة ، ووقع الطلاق . ويحتمل أن لا يقع ، بناء على تعليق الطلاق على المحال ، مثل قوله : أنت طالق إن جمعت بين الضدين . أو : شربت الماء الذي في الكوز . ولا ماء فيه . وإن قال : أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله . لم تطلق ، دخلت أو لم تدخل ; لأنها إن دخلت ، فقد فعلت المحلوف عليه ، وإن لم تدخل ، علمنا أن الله لم يشأه ; لأنه لو شاءه لوجد ، فإن ما شاء [ ص: 359 ] الله كان . الشافعي
وكذلك إن قال : أنت طالق لا تدخلي الدار إن شاء الله . لما ذكرنا . وإن أراد بالاستثناء والشرط رده إلى الطلاق دون الدخول ، خرج فيه من الخلاف ما ذكرنا في المنجز . وإن لم تعلم نيته ، فالظاهر رجوعه إلى الدخول ، ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق .