( 6007 ) فصل : وإن . فكذلك ، ذكره قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة . وهذا ظاهر مذهب القاضي . وقال بعضهم : لا يقع بغير المدخول بها شيء ، بناء على قولهم في المسألة السريجية . وقال الشافعي أبو بكر : يقع طلقتان . وهو قول ; لأنه استحال وقوع الطلقة الأخرى قبل الطلقة الموقعة ، فوقعت معها ، لأنها لما تأخرت عن الزمن الذي قصد إيقاعها فيه لكونه زمنا ماضيا ، وجب إيقاعها في أقرب الأزمنة إليه ، وهو معها ، ولا يلزم تأخرها إلى ما بعدها ; لأن قبله زمن يمكن الوقوع فيه ، وهو زمن قريب ، فلا يؤخر إلى البعيد مع إمكان القريب . أبي حنيفة
ولنا ، أن هذا طلاق بعضه قبل بعض ، فلم يقع بغير المدخول بها جميعه ، كما لو قال : طلقة بعد طلقة . ولا يمتنع أن يقع المتأخر في لفظه متقدما ، كما لو قال : طلقة بعد طلقة . أو قال : أنت طالق طلقة غدا ، وطلقة اليوم . ولو قال : جاء زيد بعد عمرو . أو : جاء زيد وقبله عمرو . أو : أعط زيدا بعد عمرو . وكان كلاما صحيحا ، يفيد تأخير المتقدم لفظا ، عن المذكور بعده ، وليس هذا طلاقا في زمن ماض ، وإنما يقع إيقاعه في المستقبل مرتبا على الوجه الذي رتبه ، ولو قدر أن إحداهما موقعة في زمن ماض ، لامتنع وقوعها وحدها ، ووقعت الأخرى وحدها ، وهذا تعليل ، لكونه لا يقع إلا واحدة ، والأول من التعليل أصح إن شاء الله تعالى . القاضي