[ ص: 376 ] مسألة : قال : ( وإذا أو قال لها : أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة وقعت بها واحدة ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 6027 ) الفصل الأول أنه إذا طلق جزءا منها والثاني إذا طلق جزءا من طلقة فأما الأول فإنه متى طلق من المرأة جزءا من أجزائها الثابتة طلقت كلها سواء كان جزءا شائعا كنصفها أو سدسها أو جزءا من ألف جزء منها أو جزءا معينا كيدها أو رأسها أو أصبعها وهذا قول قال لها : نصفك طالق أو يدك أو عضو من أعضائك طالق الحسن ومذهب الشافعي وأبي ثور وابن القاسم صاحب وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن أضافه إلى جزء شائع أو واحد من أعضاء خمسة ; الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج طلقت مالك
وإن أضافه إلى جزء معين غير هذه الخمسة لم تطلق ; لأنه جزء تبقى الجملة منه بدونه أو جزء لا يعبر به عن الجملة فلم تطلق المرأة بإضافة الطلاق إليه كالسن والظفر ولنا أنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع والأعضاء الخمسة ولأنها جملة لا تتبعض في الحل والحرمة وجد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها حكم التحريم كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد وفارق ما قاسوا عليه ; فإنه ليس بثابت والشعر والظفر ليس بثابت فإنهما يزولان ويخرج غيرهما ولا ينقض مسهما الطهارة .