( 6031 ) فصل : فإن طلقت كل واحدة منهن طلقة كذلك قال قال لأربع نسوة له : أوقعت بينكن طلقة الحسن والشافعي وابن القاسم وأصحاب الرأي ; لأن اللفظ اقتضى قسمها بينهن لكل واحدة ربعها ثم تكملت وإن قال : بينكن طلقة فكذلك نص عليه وأبو عبيد ; لأن معناه أوقعت بينكن طلقة وإن قال : أوقعت بينكن طلقتين وقع بكل واحدة طلقة ذكره أحمد وهو قول أبو الخطاب أبي حنيفة وقال والشافعي أبو بكر : تطلق كل واحدة طلقتين وروي عن والقاضي ما يدل عليه فإنه روي عنه في رجل قال : أوقعت [ ص: 378 ] بينكن ثلاث تطليقات : ما أرى إلا قد بن منه ; لأننا إذا قسمنا كل طلقة بينهن حصل لكل واحدة جزءان من طلقتين ثم تكمل والأول أولى ; لأنه لو قال : أنت طالق نصف طلقتين طلقت واحدة ويكمل نصيبها من الطلاق في واحدة فيكون لكل واحدة نصف ثم يكمل طلقة واحدة وإنما يقسم بالأجزاء مع الاختلاف كالدور ونحوها من المختلفات أما الجمل المتساوية من جنس كالنقود فإنما تقسم برءوسها أحمد
ويكمل نصيب كل واحد من واحد كأربعة لهم درهمان صحيحان فإنه يجعل لكل واحد نصف من درهم واحد والطلقات لا اختلاف فيها ; ولأن فيما ذكرناه أخذا باليقين فكان أولى من إيقاع طلقة زائدة بالشك فإن أراد قسمة كل طلقة بينهن فهو على ما قال أبو بكر وإن قال : أوقعت بينكن ثلاث طلقات أو أربع طلقات فعلى قولنا : تطلق كل واحدة طلقة وعلى قولهما يطلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن قال : أوقعت بينكن خمس طلقات وقع بكل واحدة طلقتان كذلك قال الحسن وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي ; لأن نصيب كل واحدة طلقة وربع ثم تكمل وكذلك إن قال : ستا أو سبعا أو ثمانيا وإن قال : أوقعت بينكن تسعا طلقن ثلاثا ثلاثا . وأبو ثور