( 6054 ) فصل : قال : إذا أحمد أقيم عليه الحد إنما أوجبه لأنها صارت بالطلاق أجنبية فهي كسائر الأجنبيات بل هي أشد تحريما ; لأنها محرمة وطئا ونكاحا ، فإن جحد طلاقها ووطئها ثم قامت البينة بطلاقه فلا حد عليه وبهذا قال طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها الشعبي وأهل ومالك الحجاز والثوري والأوزاعي وربيعة والشافعي وأبو ثور ; لأن جحده لطلاقه يوهمنا أنه نسيه وذلك شبهة في درء الحد عنه ولا سبيل لنا إلى علم معرفته بالطلاق حالة وطئه إلا بإقراره بذلك ، فإن وابن المنذر كان إقرارا منه بالزنى فيعتبر فيه ما يعتبر في الإقرار بالزنى . قال : وطئتها عالما بأنني كنت طلقتها ثلاثا