( 6066 ) فصل : إذا طلقت واحدة ; لأن ذلك رفع لجميع ما أوقعه فلم يصح كاستثناء الجميع وإن قال ذلك خبرا فهو كذب ; لأن الواحدة إذا أوقعها وقعت وهذا مذهب قال : أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو : طالق لا أو : طالق طلقة لا ينقص بها عدد طلاقك أو : طالق لا شيء أو : ليس بشيء ولا نعلم فيه مخالفا الشافعي
وإن قال : أنت طالق أو لا ؟ لم يقع ; لأن هذا استفهام فإذا اتصل به خرج من أن يكون لفظا لإيقاع ويخالف ما قبل ذلك ; فإنه إيقاع ويحتمل أن يقع ; لأن لفظه لفظ الإيقاع لا لفظ الاستفهام ; لكون الاستفهام يكون بالهمزة أو نحوها فيقع ما أوقعه ولا يرتفع بما ذكره بعده كالتي قبلها وإن قال : أنت طالق واحدة أو لا ؟ فكذلك وبه قال أبو حنيفة وهو قياس قول وأبو يوسف وقال الشافعي : يقع واحدة ; لأن قوله : أو لا يرجع إلى ما يليه من اللفظ وهو واحدة دون لفظ الإيقاع ، وليس بصحيح ; لأن الواحدة صفة للطلقة الواقعة فما اتصل بها يرجع إليها فصار كقوله : أنت طالق أو لا شيء . محمد