( 6071 ) فصل : ; أحدها أن تنكح زوجا غيره فلو كانت أمة فوطئها سيدها لم يحلها ; لقول الله تعالى : { ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط حتى تنكح زوجا غيره } وهذا ليس بزوج ، ولو وطئت بشبهة لم تبح ; لما ذكرنا ، ولو كانت أمة فاستبرأها مطلقها لم يحل له وطؤها في قول أكثر أهل العلم وقال بعض أصحاب : تحل له ; لأن الطلاق يختص الزوجية فأثر في التحريم بها وقول الله تعالى : { الشافعي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } صريح في تحريمها فلا يعول على ما خالفه ولأن الفرج لا يجوز أن يكون محرما مباحا فسقط هذا الشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا ، فإن كان فاسدا لم يحلها الوطء فيه وبهذا قال الحسن والشعبي وحماد ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي في الجديد وقال في القديم : يحلها ذلك وهو قول والشافعي الحكم وخرجه وجها في المذهب ; لأنه زوج فيدخل في عموم النص ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له فسماه محللا مع فساد نكاحه أبو الخطاب
ولنا قول الله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } ، وإطلاق النكاح يقتضي الصحيح ولذلك لو لم يحنث ولو حلف ليتزوجن لم يبر بالتزوج الفاسد ولأن أكثر أحكام الزوج غير ثابتة فيه من الإحصان واللعان ، والظهار ، والإيلاء والنفقة وأشباه ذلك ، وأما تسميته محللا فلقصده التحليل فيما لا يحل ولو أحل حقيقة لما لعن ولا لعن المحلل له وإنما هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم : { حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا } وقال الله تعالى : { ما آمن بالقرآن من استحل محارمه يحلونه عاما ويحرمونه عاما } ولأنه وطء في غير نكاح صحيح أشبه وطء الشبهة الشرط الثالث ; أن يطأها في الفرج فلو وطئها دونه أو في الدبر لم يحلها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحل على ذوق العسيلة منهما ولا يحصل إلا بالوطء في الفرج وأدناه تغييب الحشفة في الفرج ; لأن أحكام الوطء تتعلق به ولو أولج الحشفة من غير انتشار لم تحل له ; لأن الحكم يتعلق بذواق العسيلة ولا تحصل من غير انتشار
وإن كان الذكر مقطوعا ، فإن بقي منه قدر الحشفة فأولجه أحلها وإلا فلا ، فإن كان خصيا أو مسلولا أو موجوءا حلت بوطئه ; لأنه يطأ كالفحل ولم يفقد إلا الإنزال وهو غير معتبر في الإحلال وهذا قول [ ص: 399 ] قال الشافعي أبو بكر : وقد روي عن في الخصي أنه لا يحلها ; فإن أحمد أبا طالب سأله في ؟ قال : لا خصي يذوق العسيلة قال المرأة تتزوج الخصي تستحل به أبو بكر : والعمل على ما رواه مهنا أنها تحل ووجه الأول أن الخصي لا يحصل منه الإنزال فلا ينال لذة الوطء فلا يذوق العسيلة
ويحتمل أن قال ذلك ; لأن الخصي في الغالب لا يحصل منه الوطء أو ليس بمظنة الإنزال فلا يحصل الإحلال بوطئه كالوطء من غير انتشار . أحمد