( 6073 ) فصل : فإن ، أحلها . وبذلك قال تزوجها مملوك ، ووطئها ، عطاء ، ومالك ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم لهم مخالفا ، ولأنه دخل في عموم النص ، ووطؤه كوطء الحر . وإن والشافعي ، أحلها في قولهم ، إلا تزوجها مراهق ، فوطئها مالكا ، فإنهما قالا : لا يحلها . ويروى ذلك عن وأبا عبيد الحسن ; لأنه وطء من غير بالغ ، فأشبه وطء الصغير . ولنا ، ظاهر النص ، وأنه وطء من زوج في نكاح صحيح ، فأشبه البالغ ، ويخالف الصغير ; فإنه لا يمكن الوطء منه ، ولا تذاق عسيلته . قال : ويشترط أن يكون له اثنتا عشرة سنة ; لأن من دون ذلك لا يمكنه المجامعة . ولا معنى لهذا ; فإن الخلاف في المجامع ، ومتى أمكنه الجماع ، فقد وجد منه المقصود فلا معنى لاعتبار سن ما ورد الشرع باعتبارها ، وتقديره بمجرد الرأي والتحكم . القاضي
وإن ، أحلها لمطلقها المسلم . نص عليه كانت ذمية ، فوطئها زوجها الذمي . وقال : هو زوج ، وبه تجب الملاعنة والقسم . وبه قال أحمد الحسن ، والزهري ، ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي وأبو عبيد . وقال وابن المنذر ، ربيعة : لا يحلها . ولنا ، ظاهر الآية ، ولأنه وطء من زوج في نكاح صحيح تام ، أشبه وطء المسلم . وإن ومالك ، أحلها وقال كانا مجنونين ، أو أحدهما ، فوطئها أبو عبد الله بن حامد : لا يحلها ; لأنه لا يذوق العسيلة .
ولنا ، ظاهر الآية ، ولأنه وطء مباح في نكاح صحيح ، أشبه العاقل . وقوله : لا يذوق العسيلة . لا يصح ، فإن [ ص: 400 ] الجنون إنما هو تغطية العقل . وليس العقل شرطا في الشهوة وحصول اللذة ، بدليل البهائم ، لكن إن كان المجنون ذاهب الحس ، كالمصروع ، والمغمى عليه ، لم يحصل الحل بوطئه ، ولا بوطء مجنونة في هذه الحال ; لأنه لا يذوق العسيلة ولا تحصل له لذة . ولعل ابن حامد إنما أراد المجنون الذي هذه حاله ، فلا يكون هاهنا اختلاف ولو ، فينبغي أن لا تحل بهذا ; لما ذكرناه . وحكاه وطئ مغمى عليها ، أو نائمة لا تحس بوطئه . ويحتمل حصول الحل في ذلك كله ، أخذا من عموم النص . والله أعلم . ابن المنذر