( 6085 ) فصل : فأما إن قبلها ، أو لمسها لشهوة ، أو كشف فرجها ونظر إليه  ، فالمنصوص عن  أحمد  أنه ليس برجعة . وقال ابن حامد    : فيه وجهان : أحدهما ، هو رجعة . وهذا قول  الثوري  ، وأصحاب الرأي ; لأنه استمتاع يستباح بالزوجية ، فحصلت الرجعة به كالوطء . والثاني ، أنه ليس برجعة ; لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر ، فلا تحصل به الرجعة ، كالنظر . فأما الخلوة بها ، فليس برجعة ; لأنه ليس باستمتاع . وهذا اختيار  أبي الخطاب    . وحكي عن غيره من أصحابنا ، أن الرجعة تحصل به ; لأنه معنى يحرم من الأجنبية ، ويحل من الزوجة ، فحصلت به الرجعة ، كالاستمتاع . 
والصحيح أنه لا تحصل الرجعة بها ; لأنها لا تبطل اختيار المشتري للأمة ، فلم تكن رجعة ، كاللمس لغير شهوة ، فأما اللمس لغير شهوة ، والنظر لذلك ونحوه ، فليس برجعة لأنه يجوز في غير الزوجة عند الحاجة ، فأشبه الحديث معها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					