( 6091 ) فصل : وإذا قبل قوله ; لأنه لما ملك الرجعة ، ملك الإقرار بها ، كالطلاق . وبهذا قال ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس ، أو منذ شهر ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . الشافعي
وإن قال بعد انقضاء عدتها : كنت راجعتك في عدتك . فأنكرته ، فالقول قولها بإجماعهم ; لأنه ادعاها في زمن لا يملكها ، والأصل عدمها وحصول البينونة . فإن كان اختلافهما في زمن يمكن فيه انقضاء عدتها ، وبقاؤها ، فبدأت فقالت : انقضت عدتي . فقال : قد كنت راجعتك . فأنكرته ، لم يقبل قوله ; لأن خبرها بانقضاء عدتها مقبول ; لإمكانه ، فصارت دعواه للرجعة بعد الحكم بانقضاء عدتها ، فلم تقبل . فإن سبقها بالدعوى ، فقال : قد كنت راجعتك أمس . فقالت : قد انقضت عدتي قبل دعواك . فالقول قوله ; لأن دعواه للرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها في زمن الظاهر قبول قوله فيه ، فلا يقبل قولها بعد ذلك في إبطاله .
ولو سبق فقال : قد راجعتك . فقالت : قد انقضت عدتي قبل رجعتك . فأنكرها ، فقال [ ص: 408 ] القاضي : القول قوله ; لما ذكرنا . وهذا أحد الوجوه لأصحاب وظاهر كلام الشافعي . ، أن قولها مقبول ، سواء سبقها بالدعوى ، أو سبقته . وهو وجه ثان لأصحاب الخرقي ; لأن الظاهر البينونة ، والأصل عدم الرجعة ، فكان الظاهر معها ، ولأن من قبل قوله سابقا ، قبل قوله مسبوقا ، كسائر من يقبل قوله . الشافعي
ولهم وجه ثالث ، أن القول قول الزوج بكل حال ; لأن المرأة تدعي ما يرفع النكاح وهو ينكره ، فكان القول قوله ، كما لو . وهذا لا يصح ، فإنه قد انعقد سبب البينونة ، وهو مفض إليها ، ما لم يوجد ما يرفعه ويزيل حكمه ، والأصل عدمه ، فكان القول [ قول ] من ينكره ، بخلاف ما قاسوا عليه . وإن وقع القول منهما جميعا ، فلا رجعة ; لأن خبرها بانقضاء عدتها يكون بعدها ، فيكون قوله بعد العدة ، فلا يقبل . قال ادعى المولي والعنين إصابة امرأته ، فأنكرته : ويحتمل أن يقرع بينهما فيكون القول قول من تقع له القرعة . والصحيح الأول . أبو الخطاب