( 6111 ) فصل : فإن قال . لم يصر موليا حتى يشاء ، فإذا شاء صار موليا . وبهذا قال : والله لا وطئتك إن شاء فلان ، الشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأنه يصير ممتنعا من الوطء حتى يشاء ، فلا يكون موليا حتى يشاء . وإن قال : والله لا وطئتك إن شئت . فكذلك . وقال أصحاب وأبو ثور : إن شاءت على الفور جوابا لكلامه صار موليا ، وإن أخرت المشيئة ، انحلت يمينه ; لأن ذلك تخيير لها ، فكان على الفور ، كقوله : اختاري في الطلاق . ولنا أنه علق اليمين على المشيئة بحرف إن ، فكان على التراخي ، كمشيئة غيرها . الشافعي
فإن قيل : فهلا قلتم : لا يكون موليا ; فإنه علق ذلك بإرادتها ، فأشبه ما لو . قلنا : الفرق بينهما ، أنها إذا شاءت ، انعقدت يمينه مانعة من وطئها ، بحيث لا يمكنه بعد ذلك الوطء بغير حنث . وإذا قال : والله لا وطئتك إلا برضاك . فما حلف إلا على ترك وطئها في بعض الأحوال ، وهو حال سخطها ، فيمكنه الوطء في الحال الأخرى بغير حنث . وإذا طالبته بالفيئة ، فهو برضاها . ولو قال : والله لا وطئتك حتى تشائي . فهو كقوله : إلا برضاك . ولا يكون موليا بذلك . وإن قال : والله لا وطئتك إلا أن يشاء أبوك . أو : فلان . لم يكن موليا ; لأنه علقه بفعل منه يمكن وجوده في الأربعة الأشهر إمكانا غير بعيد ، وليس بمحرم ، ولا فيه مضرة ، فأشبه ما لو قال : والله لا وطئتك إلا أن تدخلي الدار . قال : لا وطئتك إلا برضاك
وإن قال : والله لا وطئتك إلا أن تشائي . لم يكن موليا ، وكان بمنزلة قوله : إلا برضاك . أو : حتى تشائي . وقال : إن شاءت في المجلس ، لم يصر موليا ، وإلا صار موليا . وقال أصحاب أبو الخطاب : إن شاءت على الفور عقيب كلامه ، لم يصر موليا ، وإلا صار موليا ; لأن المشيئة عندهم على الفور ، وقد فاتت بتراخيها . وقال الشافعي : تنعقد يمينه ، فإن شاءت انحلت ، وإلا فهي منعقدة . ولنا أنه منع نفسه بيمينه من وطئها إلا عند إرادتها ، فأشبه ما لو قال : إلا برضاك . أو : حتى تشائي . ولأنه علقه على وجود المشيئة ، أشبه ما لو علقه على مشيئة غيرها . فأما قول القاضي : فإن أراد وجود المشيئة على الفور . فهو كقولهم . القاضي
وإن أراد وجود المشيئة على التراخي ، تنحل به اليمين ، لم يكن ذلك إيلاء ; لأن تعليق اليمين على فعل يمكن وجوده في مدة الأربعة الأشهر ، إمكانا غير بعيد ، ليس بإيلاء . والله أعلم .