( 6116 ) فصل : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=12013قال : والله لا وطئت واحدة منكن . ونوى واحدة بعينها ، تعلقت يمينه بها وحدها ، وصار موليا منها دون غيرها . وإن نوى واحدة مبهمة منهن ، لم يصر موليا منهن في الحال ، فإذا وطئ ثلاثا ، كان موليا من الرابعة ، ويحتمل أن تخرج المولى منها بالقرعة ، كالطلاق إذا أوقعه في مبهمة من نسائه . وإن أطلق ، صار موليا منهن كلهن في الحال ; لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث ، فإن طلق واحدة منهن ، أو ماتت ، كان موليا من البواقي .
وإن وطئ واحدة منهن ، حنث وانحلت يمينه . وسقط حكم الإيلاء في الباقيات ; لأنها يمين واحدة ، فإذا حنث فيها مرة ، لم يحنث مرة ثانية . ولا يبقى حكم اليمين بعد حنثه فيها ، بخلاف ما إذا طلق واحدة أو ماتت ، فإنه لم يحنث ، فبقي حكم يمينه في من بقي منهن . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنه إذا أطلق ، كان الإيلاء في واحدة غير معينة . وهو اختيار بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن لفظه تناول واحدة منكرة ، فلا يقتضي العموم . ولنا أن النكرة في سياق النفي تعم ، كقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=3 : ما اتخذ صاحبة } . وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=4 : ولم يكن له كفوا أحد } . وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=40 : ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور } .
ولو قال إنسان : والله لا شربت ماء من إداوة . حنث بالشرب من أي إداوة كانت ، فيجب حمل اللفظ عند الإطلاق على مقتضاه في العموم . وإن قال : نويت واحدة معينة ، أو واحدة مبهمة . قبل منه ; لأن اللفظ يحتمله احتمالا غير بعيد . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أنه إذا أبهم المحلوف عليها ، فله أن يعينها بقوله . وأصل هذا مذكور في الطلاق .
( 6116 ) فَصْلٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12013قَالَ : وَاَللَّهِ لَا وَطِئْت وَاحِدَةً مِنْكُنَّ . وَنَوَى وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا ، تَعَلَّقَتْ يَمِينُهُ بِهَا وَحْدَهَا ، وَصَارَ مُولِيًا مِنْهَا دُونَ غَيْرِهَا . وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً مُبْهَمَةً مِنْهُنَّ ، لَمْ يَصِرْ مُولِيًا مِنْهُنَّ فِي الْحَالِ ، فَإِذَا وَطِئَ ثَلَاثًا ، كَانَ مُولِيًا مِنْ الرَّابِعَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَخْرُجَ الْمُولَى مِنْهَا بِالْقُرْعَةِ ، كَالطَّلَاقِ إذَا أَوْقَعَهُ فِي مُبْهَمَةٍ مِنْ نِسَائِهِ . وَإِنْ أَطْلَقَ ، صَارَ مُولِيًا مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ فِي الْحَالِ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إلَّا بِالْحِنْثِ ، فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، أَوْ مَاتَتْ ، كَانَ مُولِيًا مِنْ الْبَوَاقِي .
وَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، حَنِثَ وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ . وَسَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ فِي الْبَاقِيَاتِ ; لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا حَنِثَ فِيهَا مَرَّةً ، لَمْ يَحْنَثْ مَرَّةً ثَانِيَةً . وَلَا يَبْقَى حُكْمُ الْيَمِينِ بَعْدَ حِنْثِهِ فِيهَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ ، فَبَقِيَ حُكْمُ يَمِينِهِ فِي مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ ، كَانَ الْإِيلَاءُ فِي وَاحِدَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ . وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ لَفْظَهُ تَنَاوَلَ وَاحِدَةً مُنْكَرَةً ، فَلَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ . وَلَنَا أَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ ، كَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=3 : مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً } . وَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=4 : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ } . وَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=40 : وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ } .
وَلَوْ قَالَ إنْسَانٌ : وَاَللَّهِ لَا شَرِبْت مَاءً مِنْ إدَاوَةٍ . حَنِثَ بِالشُّرْبِ مِنْ أَيِّ إدَاوَةٍ كَانَتْ ، فَيَجِبُ حَمْلُ اللَّفْظِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى مُقْتَضَاهُ فِي الْعُمُومِ . وَإِنْ قَالَ : نَوَيْتُ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً ، أَوْ وَاحِدَةً مُبْهَمَةً . قُبِلَ مِنْهُ ; لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ احْتِمَالًا غَيْرَ بَعِيدٍ . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا أَبْهَمَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا ، فَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَهَا بِقَوْلِهِ . وَأَصْلُ هَذَا مَذْكُورٌ فِي الطَّلَاقِ .