( 6122 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=11913ويصح الإيلاء من كل زوجة ، مسلمة كانت أو ذمية ، حرة كانت أو أمة ; لعموم قوله سبحانه {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226 : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . ولأن كل واحدة منهن زوجة ، فصح الإيلاء منها كالحرة المسلمة . ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إنما يصح الإيلاء بعد الدخول . ولنا عموم الآية والمعنى ، لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه ، فأشبه ما بعد الدخول . ويصح
nindex.php?page=treesubj&link=11932_11906_11908_11909_11905الإيلاء من المجنونة والصغيرة ، إلا أنه لا يطالب بالفيئة في الصغر والجنون ; لأنهما ليسا من أهل المطالبة .
فأما الرتقاء والقرناء ، فلا يصح الإيلاء منهما ; لأن الوطء متعذر دائما ، فلم تنعقد اليمين على تركه ، كما لو حلف لا يصعد السماء .
[ ص: 425 ] ويحتمل أن يصح ، وتضرب له المدة ; لأن المنع بسبب من جهتها ، فهي كالمريضة . فعلى هذا ينبغي أن يفيء فيئة المعذور ; لأن الفيئة بالوطء في حقها متعذرة ، فلا تمكن المطالبة به ، فأشبه المجبوب .
( 6122 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=11913وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ; لِعُمُومِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226 : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } . وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ زَوْجَةٌ ، فَصَحَّ الْإِيلَاءُ مِنْهَا كَالْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ . وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
وَالزُّهْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ : إنَّمَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ . وَلَنَا عُمُومُ الْآيَةِ وَالْمَعْنَى ، لِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ جِمَاعِ زَوْجَتِهِ بِيَمِينِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا بَعْدَ الدُّخُولِ . وَيَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=11932_11906_11908_11909_11905الْإِيلَاءُ مِنْ الْمَجْنُونَةِ وَالصَّغِيرَةِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ فِي الصِّغَرِ وَالْجُنُونِ ; لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْمُطَالَبَةِ .
فَأَمَّا الرَّتْقَاءُ وَالْقَرْنَاءُ ، فَلَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ الْوَطْءَ مُتَعَذِّرٌ دَائِمًا ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ الْيَمِينُ عَلَى تَرْكِهِ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَصْعَدُ السَّمَاءَ .
[ ص: 425 ] وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ ، وَتُضْرَبَ لَهُ الْمُدَّةُ ; لِأَنَّ الْمَنْعَ بِسَبَبِ مِنْ جِهَتِهَا ، فَهِيَ كَالْمَرِيضَةِ . فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَفِيءَ فَيْئَةَ الْمَعْذُورِ ; لِأَنَّ الْفَيْئَةَ بِالْوَطْءِ فِي حَقِّهَا مُتَعَذِّرَةٌ ، فَلَا تُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ ، فَأَشْبَهَ الْمَجْبُوبَ .