الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6123 ) فصل : ويصح الإيلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطء .

                                                                                                                                            وأما الصبي والمجنون ، فلا يصح إيلاؤهما ; لأن القلم مرفوع عنهما ، ولأنه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق ، فلم ينعقد منهما كالنذر . وأما العاجز عن الوطء ، فإن كان لعارض مرجو زواله كالمرض والحبس ، صح إيلاؤه ; لأنه يقدر على الوطء ، فصح منه الامتناع منه ، وإن كان غير مرجو الزوال كالجب والشلل ، لم يصح إيلاؤه ; لأنها يمين على ترك مستحيل ، فلم تنعقد ، كما لو حلف أن لا يقلب الحجارة ذهبا ، ولأن الإيلاء اليمين المانعة من الوطء ، وهذا لا يمنعه يمينه ، فإنه متعذر منه ، ولا تضر المرأة يمينه . قال أبو الخطاب : ويحتمل أن يصح الإيلاء منه قياسا على العاجز بمرض أو حبس وللشافعي في ذلك قولان . والأول أولى ; لما ذكرنا .

                                                                                                                                            فأما الخصي الذي سلت بيضتاه ، أو رضت ، فيمكن منه الوطء ، وينزل ماء رقيقا فيصح إيلاؤه . وكذلك المجبوب الذي بقي من ذكره ما يمكن الجماع به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية