( 6132 ) فصل : وإن على روايتين . فإن قلنا : يحنث . انحل إيلاؤه ، وذهبت يمينه . وإن قلنا : لا يحنث . فهل ينحل إيلاؤه ؟ على وجهين ، قياسا على المجنون . وكذلك يخرج فيما إذا آلى من إحدى زوجتيه ، ثم وجدها على فراشه ، فظنها الأخرى ، فوطئها ; لأنه جاهل بها ، والجاهل كالناسي في الحنث . وكذلك إن ظنها أجنبية فبانت زوجته . وإن استدخلت ذكره وهو نائم ، لم يحنث ; لأنه لم يفعل ما حلف عليه ، ولأن القلم مرفوع عنه . وهل يخرج من حكم الإيلاء ؟ يحتمل وجهين : أحدهما ، يخرج ; لأن المرأة وصلت إلى حقها ، فأشبه ما لو وطئ . وطئ العاقل ناسيا ليمينه ، فهل يحنث ؟
والثاني ، لا يخرج من حكم الإيلاء ; لأنه ما وفاها حقها ، وهو باق على الامتناع من الوطء بحكم اليمين ، فكان موليا ، كما لو لم يفعل به ذلك . والحكم فيما إذا وطئ وهو نائم كذلك ; لأنه لا يحنث به .