الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6132 ) فصل : وإن وطئ العاقل ناسيا ليمينه ، فهل يحنث ؟ على روايتين . فإن قلنا : يحنث . انحل إيلاؤه ، وذهبت يمينه . وإن قلنا : لا يحنث . فهل ينحل إيلاؤه ؟ على وجهين ، قياسا على المجنون . وكذلك يخرج فيما إذا آلى من إحدى زوجتيه ، ثم وجدها على فراشه ، فظنها الأخرى ، فوطئها ; لأنه جاهل بها ، والجاهل كالناسي في الحنث . وكذلك إن ظنها أجنبية فبانت زوجته . وإن استدخلت ذكره وهو نائم ، لم يحنث ; لأنه لم يفعل ما حلف عليه ، ولأن القلم مرفوع عنه . وهل يخرج من حكم الإيلاء ؟ يحتمل وجهين : أحدهما ، يخرج ; لأن المرأة وصلت إلى حقها ، فأشبه ما لو وطئ .

                                                                                                                                            والثاني ، لا يخرج من حكم الإيلاء ; لأنه ما وفاها حقها ، وهو باق على الامتناع من الوطء بحكم اليمين ، فكان موليا ، كما لو لم يفعل به ذلك . والحكم فيما إذا وطئ وهو نائم كذلك ; لأنه لا يحنث به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية