( 6136 ) فصل : فإن ، فقال بعض أصحابنا : يسقط حقها ، وليس لها المطالبة بعده . وقال عفت عن المطالبة بعد وجوبها : هذا قياس المذهب ; لأنها رضيت بإسقاط حقها من الفسخ لعدم الوطء ، فسقط حقها منه ، كامرأة العنين إذا رضيت بعنته . ويحتمل أن لا يسقط حقها ، ولها المطالبة متى شاءت . وهذا مذهب القاضي ; لأنها تثبت لرفع الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوال ، فكان لها الرجوع ، كما لو أعسر بالنفقة ، فعفت عن المطالبة بالفسخ ، ثم طالبت ، وفارق الفسخ للعنة ; فإنه فسخ لعيبه ، فمتى رضيت بالعيب ، سقط حقها ، كما لو عفا المشتري عن عيب المبيع ، وإن سكتت عن المطالبة ، ثم طالبت بعد ، فلها ذلك ; لأن حقها يثبت على التراخي ، فلم يسقط بتأخير المطالبة ، كاستحقاق النفقة . الشافعي