الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6138 ) فصل : فإن كانت المرأة صغيرة ، أو مجنونة ، فليس لهما المطالبة ; لأن قولهما غير معتبر ، وليس لوليهما المطالبة لهما ; لأن هذا طريقه الشهوة ، فلا يقوم غيرهما مقامهما فيه . فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما ، لم يحتسب عليه بالمدة ; لأن المنع من جهتهما . وإن كان وطؤهما ممكنا . فإن أفاقت المجنونة ، أو بلغت الصغيرة ، قبل انقضاء المدة ، تممت المدة ، ثم لها المطالبة ، وإن كان ذلك بعد انقضاء المدة ، فلهما المطالبة يومئذ ; لأن الحق لهما ثابت ، وإنما تأخر لعدم إمكان المطالبة . وقال الشافعي : لا تضرب المدة في الصغيرة حتى تبلغ . وقال أبو حنيفة : تضرب المدة ، سواء أمكن الوطء أو لم يمكن الوطء ، فإن لم يمكن فاء بلسانه ، وإلا بانت بانقضاء المدة .

                                                                                                                                            وكذلك الحكم عنده في الناشز ، والرتقاء ، والقرناء ، والتي غابت في المدة ; لأن هذا إيلاء صحيح ، فوجب أن تتعقبه المدة ، كالتي يمكنه جماعها . ولنا أن حقها من الوطء يسقط بتعذر جماعها ، فوجب أن تسقط المدة المضروبة له ، كما يسقط أجل الدين بسقوطه . وأما التي أمكنه جماعها ، فتضرب له المدة في حقها ; لأنه إيلاء صحيح ممن يمكنه جماعها ، فتضرب له المدة كالبالغة ، ومتى قصد الإضرار بها بترك الوطء أثم ، ويستحب أن يقال له : اتق الله فإما أن تفيئ ، وإما أن [ ص: 432 ] تطلق ، فإن الله تعالى قال { : وعاشروهن بالمعروف } . وقال تعالى { : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . وليس الإضرار من المعاشرة بالمعروف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية