( 6138 ) فصل : فإن ; لأن قولهما غير معتبر ، وليس لوليهما المطالبة لهما ; لأن هذا طريقه الشهوة ، فلا يقوم غيرهما مقامهما فيه . فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما ، لم يحتسب عليه بالمدة ; لأن المنع من جهتهما . وإن كان وطؤهما ممكنا . فإن أفاقت المجنونة ، أو بلغت الصغيرة ، قبل انقضاء المدة ، تممت المدة ، ثم لها المطالبة ، وإن كان ذلك بعد انقضاء المدة ، فلهما المطالبة يومئذ ; لأن الحق لهما ثابت ، وإنما تأخر لعدم إمكان المطالبة . وقال كانت المرأة صغيرة ، أو مجنونة ، فليس لهما المطالبة : لا تضرب المدة في الصغيرة حتى تبلغ . وقال الشافعي : تضرب المدة ، سواء أمكن الوطء أو لم يمكن الوطء ، فإن لم يمكن فاء بلسانه ، وإلا بانت بانقضاء المدة . أبو حنيفة
وكذلك الحكم عنده في الناشز ، والرتقاء ، والقرناء ، والتي غابت في المدة ; لأن هذا إيلاء صحيح ، فوجب أن تتعقبه المدة ، كالتي يمكنه جماعها . ولنا أن حقها من الوطء يسقط بتعذر جماعها ، فوجب أن تسقط المدة المضروبة له ، كما يسقط أجل الدين بسقوطه . وأما التي أمكنه جماعها ، فتضرب له المدة في حقها ; لأنه إيلاء صحيح ممن يمكنه جماعها ، فتضرب له المدة كالبالغة ، ومتى قصد الإضرار بها بترك الوطء أثم ، ويستحب أن يقال له : اتق الله فإما أن تفيئ ، وإما أن [ ص: 432 ] تطلق ، فإن الله تعالى قال { : وعاشروهن بالمعروف } . وقال تعالى { : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . وليس الإضرار من المعاشرة بالمعروف .