( 6150 ) مسألة قال : ( فإن لم يطلق ، طلق الحاكم عليه ) وجملة الأمر أن ، أمر بالطلاق . فإن طلق ، وقع طلاقه الذي أوقعه ، واحدة كانت أو أكثر . وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة ; لأنه يحصل الوفاء بحقها بها ; فإنها تفضي إلى البينونة ، والتخلص من ضرره . وإن امتنع من الطلاق ، طلق الحاكم عليه . وبهذا قال المولي إذا امتنع من الفيئة بعد التربص ، أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه ، أو امتنع من الوطء بعد زوال عذره . وعن مالك ، رواية أخرى ، ليس للحاكم الطلاق عليه ; لأن ما خير الزوج فيه بين أمرين ، لم يقم الحاكم مقامه فيه كالاختيار لبعض الزوجات في حق من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ، أو أختان . فعلى هذا يحبسه ، ويضيق عليه ، حتى يفيء ، أو يطلق . أحمد قولان ، كالروايتين . وللشافعي
ولنا ، أن ما دخلته النيابة ، وتعين مستحقه ، وامتنع من هو عليه ، قام الحاكم مقامه فيه ، كقضاء الدين ، وفارق الاختيار ، فإنه ما تعين مستحقه . وهذا أصح في المذهب . وليس للحاكم أن يأمر بالطلاق ولا يطلق إلا أن تطلب المرأة ذلك ; لأنه حق لها ، وإنما الحاكم يستوفي لها الحق ، فلا يكون إلا عند طلبها .