الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6157 ) فصل : ولو آلى من امرأته الأمة ، ثم اشتراها ، ثم أعتقها ، وتزوجها ، عاد الإيلاء . ولو كان المولي عبدا ، فاشترته امرأته ، ثم أعتقته ، وتزوجته ، عاد الإيلاء . ولو بانت الزوجة بردة ، أو إسلام من أحدهما أو غيره ، ثم تزوجها تزويجا جديدا ، عاد الإيلاء ، وتستأنف المدة في جميع ذلك . وسواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله ; لأن اليمين كانت منه في حال الزوجية ، فيبقى حكمها ما وجدت الزوجية . وهكذا لو قال لزوجته : إن دخلت الدار فوالله لا جامعتك . ثم طلقها ، ثم نكحت غيره ، ثم تزوجها الأول ، عاد حكم الإيلاء ; لأن الصفة المعقودة في حال الزوجية لا تنحل بزوال الزوجية ، فإن دخلت الدار في حال البينونة ، ثم عاد فتزوجها ، لم يثبت حكم الإيلاء في حقه ; لأن الصفة وجدت في حال كونها أجنبية ، ولا ينعقد الإيلاء بالحلف على الأجنبية بخلاف ما إذا دخلت وهي امرأته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية