( 646 ) فصل : وعليه أن . فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قبل إنهاء التكبير ، لم تنعقد صلاته ، إلا أن تكون نافلة ; لسقوط القيام فيها . ويحتمل أن لا تنعقد أيضا ; لأن صفة الركوع غير صفة القعود ، ولم يأت التكبير قائما ولا قاعدا . ولو كان ممن تصح صلاته قاعدا ، كان عليه الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه . وقال يأتي بالتكبير قائما : إن كبر في الفريضة ، في حال انحنائه إلى الركوع ، انعقدت نفلا ; لأنها امتنع وقوعها فرضا ، وأمكن جعلها نفلا ، فأشبه من أحرم بفريضة ، فبان أنه لم يدخل وقتها . القاضي