( 6312 ) فصل : وتحسب
nindex.php?page=treesubj&link=26702العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها ، فلو فارقها نصف الليل ، أو نصف النهار ، اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله . في قول أكثر أهل العلم . وقال
أبو عبد الله بن حامد : لا تحتسب بالساعات ، وإنما تحتسب بأول الليل والنهار ، فإذا طلقها نهارا ، احتسبت من أول الليل الذي يليه ، وإن طلقها ليلا ، احتسبت بأول النهار الذي يليه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن حساب الساعات يشق ، فسقط اعتباره .
[ ص: 86 ] ولنا قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فعدتهن ثلاثة أشهر } فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل ، وحساب الساعات ممكن ، إما يقينا ، وإما استظهارا ، فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى .
( 6312 ) فَصْلٌ : وَتُحْسَبُ
nindex.php?page=treesubj&link=26702الْعِدَّةُ مِنْ السَّاعَةِ الَّتِي فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِيهَا ، فَلَوْ فَارَقَهَا نِصْفَ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفَ النَّهَارِ ، اعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ . فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ : لَا تَحْتَسِبُ بِالسَّاعَاتِ ، وَإِنَّمَا تَحْتَسِبُ بِأَوَّلِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا نَهَارًا ، احْتَسَبَتْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ الَّذِي يَلِيهِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا لَيْلًا ، احْتَسَبَتْ بِأَوَّلِ النَّهَارِ الَّذِي يَلِيهِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ; لِأَنَّ حِسَابَ السَّاعَاتِ يَشُقُّ ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ .
[ ص: 86 ] وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ ، وَحِسَابُ السَّاعَاتِ مُمْكِنٌ ، إمَّا يَقِينًا ، وَإِمَّا اسْتِظْهَارًا ، فَلَا وَجْهَ لِلزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى .