[ ص: 78 ] كتاب العدد : الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى { الأصل في وجوب العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقوله سبحانه : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } . وأما السنة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم { } . { : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا : اعتدي في بيت لفاطمة بنت قيس ابن أم مكتوم } في آي وأحاديث كثيرة . وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة ، وإنما اختلفوا في أنواع منها . وقال
وأجمعوا على أن لا عدة عليها ; لقول الله تعالى : { المطلقة قبل المسيس يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } ولأن العدة تجب لبراءة الرحم ، وقد تيقناها هاهنا . وهكذا كل فرقة في الحياة ، كالفسخ لرضاع ، أو عيب ، أو عتق ، أو لعان ، أو اختلاف دين .