( 691 ) مسألة : قال : ( ) وجملته أنه يستحب ثم يضع يديه على ركبتيه ، ويفرج أصابعه ، ويمد ظهره ، ولا يرفع رأسه ، ولا يخفضه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله للراكع أن يضع يديه على ركبتيه ، عمر ، وعلي ، وسعد ، وجماعة من التابعين . وابن عمر
وبه يقول ، الثوري ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وذهب قوم من السلف إلى التطبيق ، وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع . وهذا [ ص: 296 ] كان في أول الإسلام ، ثم نسخ . قال { مصعب بن سعد } متفق عليه : ركعت ، فجعلت يدي بين ركبتي . فنهاني أبي ، وقال : إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه ، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب .
وذكر أبو حميد ، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . وقالت رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم هصر ظهره . يعني عصره حتى يعتدل ، ولا يبقى محدودبا ، وفي لفظ : ثم اعتدل فلم يصوب ولم يقنع ، ووضع يديه على ركبتيه ، { عائشة } متفق عليه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ، ولم يصوبه ولكن بين ذلك . : ينبغي له إذا ركع أن يلقم صلى الله عليه وسلم راحتيه ركبتيه ، ويفرق بين أصابعه ، ويعتمد على ضبعيه وساعديه ، ويسوي ظهره ، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ، وقد جاء الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك . وذلك لاستواء ظهره . أحمد
والواجب من ذلك الانحناء ، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه ; لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به ، ولا يلزمه وضعهما ، وإنما ذلك مستحب ، فإن كانتا عليلتين ، لا يمكنه وضعهما ، انحنى ولم يضعهما ، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى .
( 692 ) فصل : ، فإن ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه أبا حميد ذكر { } حديث صحيح . أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه