( 693 ) فصل : ويجب أن يطمئن في ركوعه . ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا    . وبهذا قال  الشافعي  وقال  أبو حنيفة    : الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى : { اركعوا واسجدوا    } . ولم يذكر الطمأنينة ، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته {   : ثم اركع حتى تطمئن راكعا   } متفق عليه . وروى  أبو قتادة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته . قيل : وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها وقال : لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود   } رواه  البخاري    . 
والآية حجة لنا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الركوع بفعله وقوله ، فالمراد بالركوع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
