( 693 ) فصل : ويجب أن يطمئن في ركوعه . ومعناه أن
nindex.php?page=treesubj&link=1542يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77اركعوا واسجدوا } . ولم يذكر الطمأنينة ، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17241 : ثم اركع حتى تطمئن راكعا } متفق عليه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته . قيل : وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها وقال : لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
والآية حجة لنا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الركوع بفعله وقوله ، فالمراد بالركوع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم .
( 693 ) فَصْلٌ : وَيَجِبُ أَنْ يَطْمَئِنَّ فِي رُكُوعِهِ . وَمَعْنَاهُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1542يَمْكُثَ إذَا بَلَغَ حَدَّ الرُّكُوعِ قَلِيلًا . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : الطُّمَأْنِينَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } . وَلَمْ يَذْكُرْ الطُّمَأْنِينَةَ ، وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي حُصُولَ الْإِجْزَاءِ بِهِ . وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17241 : ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=60أَبُو قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ . قِيلَ : وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ؟ قَالَ : لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا وَقَالَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِيهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ .
وَالْآيَةُ حُجَّةٌ لَنَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَ الرُّكُوعَ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ ، فَالْمُرَادُ بِالرُّكُوعِ مَا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .