[ ص: 303 ] فصل : فإن ، فإنه يقوم فيركع . وكذلك إن ركع وسقط قبل طمأنينته ، لزمته إعادة الركوع ; لأنه لم يأت بما يسقط فرضه . وإن ركع واطمأن ، ثم سقط ، فإنه يقوم منتصبا ، ولا يحتاج إلى إعادة الركوع ، لأن فرضه قد سقط ، والاعتدال عنه قد سقط بقيامه . أراد الركوع ، فوقع إلى الأرض