( 729 ) مسألة : قال : ( ثم يرفع رأسه مكبرا ) يعني إذا قضى سجوده رفع رأسه مكبرا ، وجلس ، واعتدل ، ويكون . وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب . وبهذا قال ابتداء تكبيره مع ابتداء رفعه ، وانتهاؤه مع انتهائه . وقال الشافعي ، مالك : ليس بواجب ، بل يكفي عند وأبو حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد السيف ; لأن هذه جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة ، كجلسة التشهد الأول . أبي حنيفة
[ ص: 308 ] ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : { } . متفق عليه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، ولم ينقل أنه أخل به ، قالت ثم اجلس حتى تطمئن جالسا : وكان - تعني النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة } متفق عليه . ولأنه رفع واجب ، فكان الاعتدال عنه واجبا ، كالرفع من السجدة الأخيرة ، ولا يسلم لهم أن جلسة التشهد غير واجبة . - إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا .