( 741 ) مسألة : قال : ( ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى ) يعني يصنع في الركعة الثانية من الصلاة مثل ما صنع في الركعة الأولى على ما وصف ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ، ثم قال { } . وهذا لا خلاف فيه نعلمه ، إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح ; لأن ذلك يراد لافتتاح الصلاة ، وقد روى : افعل ذلك في صلاتك كلها عن مسلم ، قال { أبي هريرة استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ، ولم يسكت نهض من الركعة الثانية } . : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ ، ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا ، فيما عدا الركعة الثالثة . فأما الاستعاذة فاختلفت الرواية عن فيها في كل ركعة ، فعنه أنها تختص بالركعة الأولى . وهو قول أحمد ، عطاء والحسن ، ، والنخعي ; لحديث والثوري هذا ، ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ، ولذلك اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين ، فأشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء قراءته . أبي هريرة
فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى ذلك كالاستفتاح . فعلى هذه الرواية ، إذا ترك الاستعاذة في الأولى لنسيان أو غيره ، أتى بها في الثانية ، والاستفتاح بخلاف ذلك . نص عليه ; لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة ، فإذا فات في أولها فات محله . والاستعاذة للقراءة ، وهو يستفتحها في الثانية ، وإن شرع في القراءة قبل الاستعاذة ، لم يأت بها في تلك الركعة ; لأنها سنة فات محلها .
والرواية الثانية ، يستعيذ في كل ركعة . وهو قول ، ابن سيرين ، لقوله سبحانه وتعالى : { والشافعي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } . فيقتضي ذلك تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة ، ولأنها مشروعة للقراءة ، فتكرر بتكررها ، كما لو كانت في صلاتين .