[ ص: 313 ] فصل : لم يستفتح ، وأما الاستعاذة ، فإن قلنا : تختص بالركعة الأولى . لم يستعذ ; لأن ما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته فإذا قام للقضاء استفتح واستعاذ . نص على هذا والمسبوق إذا أدرك الإمام فيما بعد الركعة الأولى . وإن قلنا : يستعيذ في كل ركعة . استعاذ ; لأن الاستعاذة في أول قراءة كل ركعة ، فإذا أراد المأموم القراءة استعاذ ; لقول الله تعالى : { أحمد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم }