( 7149 ) فصل : فقال أصحابنا : يقام عليه الحد ، ولا يؤخر . كما قال والمريض على ضربين ; أحدهما ، يرجى برؤه ، أبو بكر في النفساء . وهذا قول إسحاق ، ، لأن وأبي ثور رضي الله عنه أقام الحد على عمر في مرضه ، ولم يؤخره ، وانتشر ذلك في الصحابة ، فلم ينكروه ، فكان إجماعا ، ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة . قال قدامة بن مظعون : وظاهر قول القاضي تأخيره ; لقوله فيمن يجب عليه الحد : وهو صحيح عاقل . وهذا قول الخرقي ، أبي حنيفة ، ومالك ; لحديث والشافعي رضي الله عنه في التي هي حديثة عهد بنفاس ، وما ذكرناه من المعنى . علي
وأما حديث في جلد عمر قدامة ، فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفا ، لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في السوط ، وإنما اختار له سوطا وسطا ، كالذي يضرب به الصحيح ، ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل ، مع أنه اختيار عمر وفعله ، وكذلك الحكم في تأخيره لأجل الحر والبرد المفرط . [ ص: 49 ] الضرب الثاني : المريض الذي لا يرجى برؤه . فهذا يقام عليه الحد في الحال ولا يؤخر ، بسوط يؤمن معه التلف ، كالقضيب الصغير ، وشمراخ النخل ، فإن خيف عليه من ذلك ، جمع ضغث فيه مائة شمراخ ، فضرب به ضربة واحدة . وبهذا قال علي . الشافعي
وأنكر هذا ، وقال : قد قال الله تعالى : { مالك فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } . وهذا جلدة واحدة . ولنا ، ما روى ، { أبو أمامة بن سهل بن حنيف } . رواه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا منهم اشتكى حتى ضني ، فدخلت عليه امرأة فهش لها ، فوقع بها ، فسئل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة أبو داود ، . وقال والنسائي : في إسناده مقال . ولأنه لا يخلو من أن يقام الحد على ما ذكرنا ، أو لا يقام أصلا ، أو يضرب ضربا كاملا لا يجوز تركه بالكلية ; لأنه يخالف الكتاب والسنة ولا يجوز جلده جلدا تاما ; لأنه يفضي إلى إتلافه ، فتعين ما ذكرناه . وقولهم : هذا جلدة واحدة . قلنا : يجوز أن يقام ذلك في حال العذر مقام مائة ، كما قال الله تعالى في حق ابن المنذر أيوب : { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } . وهذا أولى من ترك حده بالكلية ، أو قتله بما لا يوجب القتل .