( 770 ) فصل : ويشرع أن . روي ذلك عن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره ، أبي بكر الصديق ، وعلي ، وعمار رضي الله عنهم ، وبه قال وابن مسعود نافع بن عبد الحارث ، ، وعلقمة ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وعطاء والشعبي ، ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي وقال وابن المنذر ، ابن عمر ، وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة ، والحسن ، ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك والأوزاعي : يسلم تسليمة واحدة .
وقال عمار بن أبي عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ، وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة . ولما روت قالت : { عائشة ، } وعن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه . قال : { سلمة بن الأكوع } ، رواهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة ، فلم يشرع ما بعدها كالثانية . ابن ماجه .
ولنا ، ما روى قال : { ابن مسعود } وعن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده ، عن يمينه ويساره . ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر بن سمرة } . رواهما إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله . وفي لفظ لحديث مسلم { ابن مسعود : } . قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله الترمذي : حديث حديث حسن صحيح . وحديث ابن مسعود يرويه عائشة . وقال زهير بن محمد : يروي مناكير ، وقال البخاري : هذا [ ص: 324 ] حديث منكر . وسأل أبو حاتم الرازي ، الأثرم عن هذا الحديث ؟ فقال : كان يقول أحمد هشام : كان يسلم تسليمة يسمعنا . قيل له : إنهم مختلفون فيه عن هشام ، وبعضهم يقول : تسليما . وبعضهم يقول : تسليمة . قال : هذا أجود . فقد بين أن معنى الحديث يرجع إلى أنه يسمعهم التسليمة الواحدة ، ومن روى : تسليما . فلا حجة لهم فيه ، فإنه يقع على الواحدة والثنتين . على أن أحاديثنا تتضمن زيادة على أحاديثهم والزيادة من الثقة مقبولة . أحمد
ويجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ; ليبين الجائز والمسنون ، ولأن الصلاة عبادة ذات إحرام وإحلال ، فجاز أن يكون لها تحللان كالحج .