( 771 ) فصل : والواجب تسليمة واحدة ، والثانية سنة . قال : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، أن صلاة ابن المنذر جائزة ، وقال من اقتصر على تسليمة واحدة ، فيه رواية أخرى ، أن الثانية واجبة . وقال : هي أصح ; لحديث القاضي ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها ، ولأنها عبادة لها تحللان ، فكانا واجبين ، كتحللي الحج ، ولأنها إحدى التسليمتين ، فكانت واجبة كالأولى . والصحيح ما ذكرناه . جابر بن سمرة
وليس نص بصريح بوجوب التسليمتين ، إنما قال : التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أحمد وغيره أذهب إليه . ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب ، دون الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره ، وقد دل عليه قوله في رواية ابن مسعود مهنا : أعجب إلي التسليمتان . ولأن ، عائشة ، وسلمة بن الأكوع . قد رووا : { وسهل بن سعد } وكان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين ، والواجب واحدة ، وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه فلا معدل عنه ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المشروعية والسنة ; فإن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسنونة غير واجبة ، فلا يمنع حمل فعله لهذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليها ، والله أعلم . ابن المنذر
ولأن التسليمة الواحدة يخرج بها من الصلاة ، فلم يجب عليه شيء آخر فيها ، ولأن هذه صلاة ، فتجزئه فيها تسليمة واحدة ، ولأن هذه واحدة كصلاة الجنازة والنافلة . وأما قوله في حديث : { جابر } فإنه يعني في إصابة السنة ; بدليل أنه قال : أن { إنما يكفي أحدكم } وكل هذا غير واجب . وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة ، أما صلاة الجنازة ، والنافلة ، وسجود التلاوة ، فلا خوف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة . قال يضع يده على فخذه ، ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله . : هذا - رواية واحدة - نص عليه القاضي في صلاة الجنازة وسجود التلاوة ; ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا في صلاة الجنازة إلا تسليمة واحدة . والله أعلم . أحمد