( 787 ) مسألة : قال : الاستحباب أن هذا قول أكثر أهل العلم ، كان يقرأ في سكتات الإمام ، وفيما لا يجهر فيه ، ابن مسعود ، وابن عمر وهشام بن عامر يقرءون وراء الإمام فيما أسر به . وقال : إذا جهر فلا تقرأ ، وإذا خافت فاقرأ . وروي معنى ذلك عن ابن الزبير ، سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير والحسن والقاسم بن محمد ، ، ونافع بن جبير والحكم ، والزهري ، وقال : للإمام سكتتان ، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب ; إذا دخل في الصلاة ، وإذا قال : ولا الضالين . وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين ، إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فأقرأ عندها ، وحين يختم السورة ، فأقرأ قبل أن يركع . عروة بن الزبير
وقال ، الثوري ، وابن عيينة : لا يقرأ الإمام بحال ; لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذا . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وأبو حنيفة } . رواه فإذا أسررت بقراءتي فاقرءوا الترمذي ، . ولأن عموم الأخبار يقتضي القراءة في حق كل مصل ، فخصصناها بما ذكرناه من الأدلة ، وهي مختصة بحال الجهر ، وفيما عداه يبقى على العموم ، وتخصيص حالة الجهر بامتناع الناس من القراءة فيها يدل على أنهم كانوا يقرءون في غيرها . قال الإمام والدارقطني رحمه الله تعالى ، في الإمام يقرأ وهو لا يسمع : يقرأ . قيل له : أليس قد قال الله تعالى : { أحمد وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ؟ فقال : هذا إلى أي شيء يستمع ؟ . ويسن له قراءة السورة مع الفاتحة في مواضعها .