( 809 ) فصل : ولم يفرق بين الفرض والنفل ; لأن الخبر عام فيهما ، ولأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل ، كالطهارة . ونص الخرقي أنه يجزئه في التطوع فإنه قال في رواية أحمد إنه يجزئه أن حنبل لأن النافلة مبناها على التخفيف . ولذلك يسامح فيه بهذا المقدار . واستدل يأتزر بالثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء ، في التطوع ; أبو بكر على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . قال : هذا في التطوع ، وحديث إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك في الفرض . أبي هريرة