( 831 ) مسألة : قال : ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء وجملة ذلك ، أنه فله الصلاة على دابته ، يومئ بالركوع والسجود ، وإن كان راجلا أومأ بالسجود أيضا ، ولم يلزمه السجود على الأرض . قال إذا كان في الطين والمطر ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء ، الترمذي . روي عن أنه صلى على دابته في ماء وطين . وفعله أنس بن مالك ، وأمر به جابر بن زيد ، طاوس قال وعمارة بن غزية الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول إسحاق .
وقال أصحاب : لا يجوز أن يصلي الفرد على الراحلة لأجل المطر ; لحديث الشافعي ، ولأن السجود والقيام من أركان الصلاة فلم يسقط بالمطر ، كبقية أركانها . ولنا ، ما روى أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { يعلى بن أمية } رواه أنه انتهى إلى مضيق ، ومعه أصحابه ، والسماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ، وأصحابه على ظهور دوابهم ، يومئون إيماء ، يجعلون السجود أخفض من الركوع . ، الأثرم والترمذي . وقال : تفرد به عمر بن الرماح البلخي ، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم ،
قال : سألت القاضي أبو يعلى أبا عبد الله الدامغاني ، فقال : مذهب أن يصلي على الراحلة في المطر والمرض . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجوز أن يصلي الفرض على الراحلة لأجل المطر والمرض . وعن الشافعي كالمذهبين . مالك
واحتج من منع ذلك بحديث : { أبي سعيد الخدري } وهذا حديث صحيح . ولنا ، ما رويناه من الحديث . وفعل فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين . قال أنس ، رحمه الله : قد صلى أحمد وهو متوجه إلى أنس سرابيط . في يوم مطر المكتوبة على الدابة رواه بإسناده ، وذكره الإمام الأثرم ، ولم ينقل عن غيره خلافه ، فيكون إجماعا ، ولأن المطر عذر يبيح الجمع ، فأثر في أفعال الصلاة كالسفر يؤثر في القصر . وأما حديث أحمد فيحتمل أن الطين كان يسيرا لا يؤثر في تلويث الثياب . أبي سعيد