( 8028 ) فصل : وإن أجزأه ، بلا خلاف نعلمه ; لأن الواجب إطعام عشرة مساكين ، وقد أطعمهم . وإن أطعم كل يوم مسكينا ، حتى أكمل العشرة ، ، ففي ذلك وجهان ، بناء على الروايتين في دفع الزكاة إليه ; أحدهما ، لا يجزئه . وهو قول دفعها إلى من يظنه مسكينا ، فبان غنيا ، الشافعي ، وأبي يوسف ، وأبي ثور ; لأنه لم يطعم المساكين ، فلم يجزئه ، كما لو علم . وابن المنذر
والثاني ، يجزئه . وهو قول ، أبي حنيفة ; لأنه دفعها إلى من يظنه مسكينا ، وظاهره المسكنة ، فأجزأه ، كما لو [ ص: 8 ] لم يعلم ، وهذا لأن الفقر يخفى ، وتشق معرفة حقيقته ، قال الله تعالى : { ومحمد للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف } فوجب أن يكتفي بظهوره وظنه ، وكذلك لما سأل الرجلان النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة ، قال : { } . إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب
وإن لم يجزئه ، وجها واحدا ، كقولنا في الزكاة ; لأن ذلك لا يكاد يخفى ، وليس هو في مظنة الخفاء فإن كان الدافع الإمام ، فأخطأ في الفقر ، لم يضمن ، وإن أخطأ في الحرية والإسلام ، فهل يضمن ؟ على الوجهين ; بناء على خطئه في الحد . بان كافرا أو عبدا ،