( 8069 ) فصل : ولو ، لم يجزئه الصيام . وبهذا قال وجبت الكفارة على موسر فأعسر . وقال الشافعي ، وأصحاب الرأي : يجزئه ; لأنه عاجز عن المبدل فجاز له العدول إلى البدل ، كما لو وجبت عليه الصلاة ومعه ماء فاندفق قبل الوضوء به . ولنا ، أن الإطعام وجب عليه في الكفارة ، فلم يسقط بالعجز عنه ، كالإطعام في كفارة الظهار ، وفارق الوضوء ; لأن الصلاة واجبة ، ولا بد من أدائها ، فاحتيج إلى الطهارة لها في وقتها ، بخلاف الكفارة . أبو ثور